علي أصغر مرواريد

616

الينابيع الفقهية

اختيار الأربع لأن حالة الاختيار حال اجتماع الإسلامين وهن حينئذ حرائر ، فإن اختارهن انقطعت الخامسة . ولو أسلم على خمس فلحق به أربع فله اختيار ثلاث وانتظار الخيار في الرابعة حتى تخرج عدة الخامسة على المشرك . وهل له انتظار الخيار في الجميع ؟ الأقرب المنع لأنه يلزمه نكاح ثلاث منهن فيختار ثلاث ، فإن أسلمت الخامسة تخير وإلا لزمه نكاح الرابعة . ولو أسلم تحت العبد للشرك أربع إماء ثم أعتقن قبل إسلامه كان لهن الفسخ ، فإن لم يسلم بن بالاختلاف من حين إسلامهن وظهر فساد الفسخ ويكملن عدة الحرائر ، وإن أسلم في العدة بن بالفسخ ولو أخرن الفسخ حتى أسلم كان لهن الفسخ لأنهن تركنه اعتمادا على الفسخ بالاختلاف كالمطلقة رجعيا إذا أعتقت وأخرت الفسخ ، وإن أسلم في العدة واخترن فراقه فعليهن عدة الحرائر ، وإن اخترن نكاحه اختار ثنتين وإن اخترن المقام معه قبل إسلامه لم يصح ولم يسقط حقهن من الفسخ عند إسلامه ، ولو أسلم قبلهن فأعتقن فإن اخترن المقام معه لم يصح لأنهن جاريات إلى بينونة وإن اخترن الفسخ فلهن ذلك . ولو أسلم الكافر بعد أن زوج ابنه الصغير لعشر تبعه في الاسلام ، فإن أسلمن اختار بعد البلوغ ويمنع من الاستمتاع بهن وتجب النفقة عليهن ، ولو أسلم أب المجنون ففي التبعية إشكال ، فإن قلنا به تخير الأب أو الحاكم . المطلب الرابع : في كيفية الاختيار : الاختيار إما باللفظ أو بالفعل ، أما اللفظ فصريحه : اخترتك أو أمسكتك أو ثبتك أو اخترت نكاحك أو أمسكته أو ثبته وشبهه منجزا على الأقوى ، ولو طلق فهو تعيين النكاح فلو طلق أربعا صح نكاحهن وطلقن وانفسخ نكاح البواقي ، وليس الظهار والإيلاء اختيارا على إشكال ، فإن اختار التي ظاهر منها أو آلى صحا ويكون